السيد حامد النقوي

686

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

يا مخالفت أدلّه ظاهره مىشد . چنانچه علّامه شمس الأئمّهء سرخسى در « مبسوط » گفته : [ و كان أبو موسى الأشعرىّ ( رض ) : يقول لا ينقض الوضوء بالنّوم مضطجعا حتّى يعلم بخروج شىء منه ! و كان إذا نام أجلس عنده من يحفظه فإذا انتبه سأله فإن أخبر بظهور شيء منه أعاد الوضوء ؟ ] . و غزالى در « مستصفى » در مسئلهء « الإجماع من الأكثر ليس بحجّة » گفته : [ الدّليل الثّاني : إجماع الصّحابة على تجويز الخلاف للآحاد ، فكم من مسئلة قد انفرد فيها الآحاد بمذهب كانفراد ابن عبّاس بالعول فإنّه أنكره . فإن قيل : لا ، بل أنكروا على ابن عبّاس القول بتحليل المتعة و أنّ الرّبا في النّسية ، و أنكرت عائشة على ابن أرقم مسئلة العنينة ، أنكروا على أبى موسى الأشعرى قوله « النّوم لا ينقض الوضوء » و على أبى طلحة القول بأنّ أكل البرد لا يفطر ! و ذلك لانفرادهم به . قلنا : لا ، بل لمخالفتهم السّنّة الواردة فيه المشهورة بينهم أو لمخالفتهم أدلّة ظاهرة قامت عندهم ] . و از جمله فتاواى مهملهء أبو موسى الأشعرى كه كمال بلادت و بلاهت او را ظاهر و باهر مىنمايد اين ست كه او شير خوردن شوهر كبير السّنّ را از پستان زوجه مدخولهء خود موجب تحريم زوجه بر شوهر مىدانست ! و بلا محابا فتوى به اين حكم باطل مىداد ، چنانچه در « موطّاى مالك » مسطورست : [ مالك عن يحيى بن سعيد أنّ رجلا سأل أبا موسى الأشعرى فقال : إنّى مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطنى ، فقال أبو موسى الأشعريّ : لا أراها إلّا قد حرمت عليك ! فقال عبد اللَّه ابن مسعود : انظر ما تفتي به الرجل ؟ ! فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال عبد اللَّه ابن مسعود : لا رضاعة إلّا ما كان في الحولين . فقال أبو موسى : لا تسألونى عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم ] . و سرخسى در « مبسوط » آورده : [ و روي أنّ أعرابيّا ولدت امرأته و مات الولد فانتفخ ثديها من اللّبن فجعل يمصّه و يمجّ ، فدخل بعض اللّبن فى حلقه فجاء